السيد أحمد الموسوي الروضاتي

384

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 120 ، 121 : المسألة 137 : كتاب الفرائض : ولاء الموالاة جائز عندنا . ومعناه : أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه ، فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه ، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الولاء في الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 121 : المسألة 138 : كتاب الفرائض : حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 121 ، 122 : المسألة 139 : كتاب الفرائض : المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 122 ، 123 : المسألة 141 : كتاب الفرائض : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه ، الأقرب أولى من الأبعد ، على تدريج ميراث المال . وعلى مذهبنا يكون للابن أيضا دون ابن الابن ، لأنه أقرب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * فيما إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 123 : المسألة 142 : كتاب الفرائض : إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه ، فللأب السدس والباقي لابن المولى « 3 » . . . * إذا ترك المعتق جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 124 : المسألة 143 : كتاب الفرائض :

--> ( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 137 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة ( 137 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 3 ) يقول محقق كتاب الخلاف في حاشية المسألة : " في النسخة الحجرية : دليلنا اجماع الفرقة وقوله ( ع ) : الولاء لحمة كلحمة النسب " .